المحقق الأردبيلي

430

مجمع الفائدة

وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن ، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي ، فإن بادر ضمن حصص الباقين .

--> ( 1 ) الإسراء : 35 .